رئيس مجلس الإدارة
أ. هشام فؤادرئيس النقابة العامة للمرافق ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي للخدمات
رئيس النقابة العامة للمرافق ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي للخدمات
خلال اجتماعها أمس وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي
من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة
بتعديل قانون العقوبات والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموم ومأموري الضبط القضائي
وفي المادة 133 وفقا لتعديلات المادة الجديدة من القانون
يعاقب كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا للقانون، إذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
تابعوا آخر الأخبار والتطورات المحلية و العالمية من خلال قناتنا على واتساب. فريق النقابة يقدم لكم تقارير وتحليلات وتحقيقات، مكتوبة ومسموعة ومرئية.